لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الأصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت ( ع )
478
قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية
يب : الثانية عشرة من القواعد المتفرّعة على قاعدة الجمع العرفي نصّ القاعدة : تقديم أحد الدليلين على الآخر إذا استلزم الغاء ما اعتبر من العنوان في الآخر « 1 » توضيح القاعدة : إذا ورد دليلان عامّان من وجه متعارضان في مادّة الاجتماع بحيث يلزم من تقديم أحد الدليلين على الآخر لغويّة العنوان المأخوذ فيه ، ولا يلزم من تقديم الدليل الآخر إلّا تخصيص الدليل الأوّل . فقيل بتقديم الدليل الثاني « 2 » ومستند هذه القاعدة : هو صون كلام الحكيم عن اللّغو ، فلئلّا تلزم اللغويّة يقدّم الدليل الثاني على الأوّل فيخصّصه وإن كانت النسبة بينهما عموما من وجه « 3 » . التطبيقات : منها : ما ورد في نجاسة بول الطيور المحرّمة وطهارتها : فقد روى ابن سنان عن الإمام الصادق عليه السّلام قال : « اغسل ثوبك من بول كلّ ما
--> ( 1 ) - التنقيح 1 : 124 ، 125 . ( 2 و 3 ) - التنقيح 1 : 125 ، 126 ، 451 و 452 .